Last modified: 2020-08-22
Abstract
يعد حق تقرير المصير من الحقوق التي اكتسبت عبر مرور الأزمان ثبوتاً في النطاق الدولي والدستوري ، فهذا الحق الذي يلزم جميع الدول في هيئة الامم المتحدة والذي تضمن مساواة الشعوب في السيادة على أراضيها كان سبباً لاستقلال العديد من الدول إبان الحرب العالمية الثانية ، ولا يجوز بطبيعة الحال التنازل عنه اطلاقاً او تقييده بنصوص او أعراف دستورية، لأنه حق طبيعي يستند الى مبدأ ( الشعب صاحب السيادة ) . والحقيقة ان الدستور العراقي لسنة 2005 لم يورد هذا الحق صراحة ، وهذا خلاف ما جاء به مشروع دستور اقليم كردستان العراق لسنة 2009 ، والذي لم يكتب له الخروج الى حيز النفاذ لحد الان ، والذي نص على هذا الحق صراحة في المادة (7) منه، والتي منها استقت حكومة الاقليم خيار اقامة الاستفتاء على انفصال الاقليم عن الدولة الاتحادية والذي اجري بتاريخ 25/9/2017. ومن ثوابت اسس الانظمة الاتحادية ان يتوافق الدستور الإقليمي مع نظيره الاتحادي في الدولة الاتحادية ولا يخالفه في مجمل أحكامه ، لذلك فان اقرار هذا الحق في الدستور الاقليمي يجب ان يقابله إقرار الدستور الاتحادي به ، او في اقل تقدير عدم انكاره لهذا الحق صراحة. وهذا ما سيتناوله البحث في محاولة اثبات مدى اعتراف الدستور الاتحادي بحق تقرير المصير ، وكيف ان للمواثيق الدولية ذات العلاقة ، والتي تعّد ملزمة لكافة دول المجتمع الدولي او تلك التي صادق العراق عليها ، أثاراً في الزام الدولة العراقية بالاعتراف بهذا الحق.
الكلمات المفتاحية: الدستور العراقي لسنة 2005، دستور اقليم كردستان، حق تقرير المصير، الاستفتاء ، قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة
Published: July 2020
http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Gen209